السيد البجنوردي

302

القواعد الفقهية

النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أسواط أخرى وقال صلى الله عليه وآله : سل بوجهك اللئيم . ( 1 ) ومنها إهانة المسجد بأن يجعله القاص محلا لبيان قصته ، ففي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده . ( 2 ) ومنها الإهانة بأموات المؤمنين ففي رواية صفوان قال قال أبو عبد الله عليه السلام أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء ، ( 3 ) وأيضا عنه عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظام ميت ، فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي ( 4 ) وروايات أخر ذكرها في الوسائل التي بهذا المضمون في نفس هذا الباب الذي عقده لاحترام ميت المؤمن ، وأن حرمة حيه وميته سواء . ومنها إهانة مكة المكرمة قولا أو فعلا وروى الكليني قده 4 رواية مفصلة قال : وروي أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه وكان أول من وضعها ثم غلبت جرهم على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت

--> 1 . " الكافي " ج 7 ، ص 263 ، باب النوادر من كتاب الحدود ، ح 18 ، " تهذيب الأحكام " ج 10 ، ص 149 ، ح 594 ، باب من الزيادات ، ح 25 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 577 ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، باب 2 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 263 ، باب النوادر من كتاب الحدود ، ح 20 ، " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 578 ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، باب 4 ، ح 1 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 10 ، ص 272 ، ح 1067 ، باب دية الأعور ولسان الأخرس . . . ، ح 12 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 297 ، باب دية من قطع رأس الميت ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 19 ، ص 251 ، أبواب ديات الأعضاء ، باب 25 ، ح 4 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 10 ، ص 272 ، ح 1068 ، باب دية الأعور ولسان الأخرس . . . ، ح 13 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 297 ، ح 1116 ، باب دية من قطع رأس الميت ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 19 ، ص 251 ، أبواب ديات الأعضاء ، باب 25 ، ح 5 .